الشيخ محمد السند
70
بحوث في القواعد الفقهية
7 - ومثله صحيح علي بن جعفر الا انه قد صرّح فيه بكون الواطي الاوّل هو مالك الجارية السابق « 1 » . ولا يخفى ان الروايات الأربعة الأولى هي في مورد تباعد الوطيين ومضي العدّة بينهما ، بخلاف الروايات الأواخر فإنها في مورد تقارن الوطيين في طهر واحد . الطائفة الثانية : ما دل على القرعة بين الواطيين . 1 - كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته « 2 » . 2 - ومثلها صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى علي ( ع ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الديّة للآخرين فضحك رسول الله ( ص ) حتى بدّت نواجذه قال : وقال : ما اعلم فيها شيء إلا ما قضى علي ( ع ) » « 3 » . وتقريب الدلالة ان وطي الثلاثة في طهر واحد وان كان في الجاهلية
--> ( 1 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ح 7 . ( 2 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 1 . ( 3 ) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 2 .